وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد .. 3 أنواع من التدابير للحبس الاحتياطى تصدرها النيابة العامة

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد .. 3 أنواع من التدابير للحبس الاحتياطى تصدرها النيابة العامة, اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 01:18 صباحاً

أجاز مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد  بأن يصدرعضو النيابة العامة بعض من التدابير للحبس الاحتياطي،وفقاً لما نصت عليه المادة (113) من القانون،حيث تضمن القانون مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد .. 3 أنواع من التدابير للحبس الاحتياطى تصدرها النيابة العامة  

ونصت المادة (113)على أنه  لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وقضت المادة 114  أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

مد مدة الحبس الاحتياطي

 وفقا للمادة 120 اذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة. 

ضوابط مد الحبس الاحتياطي

وتسرى  قواعد الحبس الاحتياطي على  مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها وذلك كما جاء بالمادة 121، كما نظمت  المادة 122 من مشروع  القانون ضوابط مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك حيث نصت على أنه  إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 120,121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
واوجب القانون وفقا لهذه المادة  عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق