48 ساعة أقصي مدي للفصل في الاستئناف ..تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
48 ساعة أقصي مدي للفصل في الاستئناف ..تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد, اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 02:42 صباحاً

نظم  مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد  قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، فوضع حدا أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات والجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد لا يجب تجاوزه، كما أعطي لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام فى وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك  فيكون  بقرار من القاضى الجزئى، بعد سماع المتهم والنيابة  لمدد لا تزيد كل منها عن 15 يوما ولا يتجاوز مجموعها 45 يوما.

 خلال 48 ساعة.. الإجراءات الجنائية يحدد أقصى مدى للفصل في لاستئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي

ونصت المادة (١٦٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر  الحبس الاحتياطي  أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

من ينظر في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت؟

ووفقًا لنص المادة، وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

كما نصت المادة (١٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر

نصت المادة 112 على أنه اذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو
القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق