هرم مصر

بعد تصديق الرئيس السيسي .. 4 حالات تؤدي إلى حبس اللاجئ أو ترحيله تعرف عليها وفقاً للقانون الجديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد تصديق الرئيس السيسي .. 4 حالات تؤدي إلى حبس اللاجئ أو ترحيله تعرف عليها وفقاً للقانون الجديد, اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 07:17 صباحاً

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار  قانون لجوء الأجانب ، بعد ما أقر عليه مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، وحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ، وفقاً لما نصت عليه المادة (9)من القانون.

بعد تصديق الرئيس السيسي .. 4 حالات تؤدي إلى حبس اللاجئ أو ترحيله تعرف عليها وفقاً للقانون الجديد 

1ـ إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.
2ـ المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.
3ـ إرتكاب أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع أهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.
4 ـ ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المــــــادة (10): على أنه يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حالات عدم اكتساب طالب اللجوء وصف اللاجئ

كما نصت المــــــادة (8): على أنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

 

أخبار متعلقة :