هرم مصر

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحظر القبض على المتهمين بعد مرور 6 شهور من قرار النيابة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحظر القبض على المتهمين بعد مرور 6 شهور من قرار النيابة, اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً

يواصل مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع تحيا مصر بعض ملامح مشورع القانون وبعض البنود الوارده به.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اوامر الحضور والضبط والإحضار.

القبض على المتهم وإحضاره

ونصت المادة (١٠٦) من مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.

وبموجب المادة (۱۰۷)، يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

القبض على المتهم إذا رفض الحضور طوعا

ويجب أن يشمل أمر القبض والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

ونصت المادة (۱۰۸) على أنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

ونصت المادة (۱۰۹) إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحظر القبض على المتهمين بعد مرور 6 شهور من قرار النيابة

وبنص المادة (۱۱۰) تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

ووفقًا للمادة (۱۱۱)، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

أخبار متعلقة :