نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة ويؤسس لمبدأ «الإصلاح بدلا من العقاب», اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 10:03 صباحاً
انتهج المُشرع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يجري مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي مدار سلسلة من الجلسات، فلسفة التوسع في نهج العدالة التصالحية في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وتستهدف فلسفة التوسع في سياسة العدالة التصالحية تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الجنائية بطريقة تحقق الإصلاح والترميم بدلاً من العقاب فقط، بما يركز على بناء بيئة أكثر سلامًا وإنصافًا من خلال إيجاد توازن بين حقوق الضحية، مسؤولية الجاني، ودور المجتمع في تحقيق العدالة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، وخصص له سلسله من الجلسات العامة لمناقشته من حيث المبدأ، لتقضي بأنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر .
وحددت المادة آليه التصالح، حيث نصت أنه علي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
وأكدت المادة القانونية، عدم سقوط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتشير المادة القانونية، إلي أن الدعوي الجنائية تنقضي بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
وأكدت مناقشات اللجنة المشتركة، أن فلسفة هذه المادة هي التوسع في نهج العدالة التصالحية، وهو متبع في العديد من الأنظمة المقارنة، ولوضوح فلسفة هذه المادة يتعين قراءة المواد الخاصة بالصلح والتصالح ( 20 ، 21 ،22 ) بشكل متصل ومتكامل، فهذه المادة تتعلق بحق الدولة وليس حقوق الأفراد التى تنظمها المادة (21) من المشروع، فلكل من الصلح والتصالح مجال إعمال مستقل عن الآخر، فالصلح في أصله تعاقد بين طرفين ( المجني عليه والجاني) يتراضيان فيه على إسقاط الدعوى الجنائية، أما هذه المادة فهي تنظم حق الدولة في التصالح، علما بأن مجلس الوزراء - وهو المتبع فى العديد من الأنظمة المقارنة يقر هذا الحق لعدة اعتبارات ومنها ( عدم إرهاق المحاكم فى نظر دعاوى قد تكون قليلة القيمة.
وتشير اللجنة إلي أن التصالح يتم بناء على جُعل يحدد من قبل الجهة التي تم في حقها الجريمة وفي الأغلب الأعم يكون جعلاً رادعاً يحقق للدولة ما تريده، وكذا تفادي حبس متهم في دعوى قد تكون قليلة القيمة خاصة أن الدعوى المدنية فى كثير من الأحوال لا تكون متعلقة بحق الدولة، وأن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني في ثبوت الواقعة ذاتها.
يشار إلي أن المادة (21) تجيز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتين الأولى والثانية)، 241 / (الفقرتين الأولى والثانية) ، 242 / (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244/ الفقرتين الأولى والثانية) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً، 323 مكرراً "أولاً"، 324 مكرراً ، 336، 340، 341 ، 342، 354 ، 358، 360، 361/ الفقرتين الأولى والثانية)، 369 ، 370 ، 371، 373، 377 (البند (9)، 378/ البنود (6، 7، 9)، و379/ (البند (4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، فيما نظمت المادة (22) التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
أخبار متعلقة :